المادة الثانية عشرة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول؟
يجوز للسلطة المختصة - استنادا الى معلومات تدل على وجود حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا - اذا اشتبهت في وجود نواقل للامراض وخوازنها على احدى الطائرات ان تبيدها ، او يجرى ذلك تحت اشرافها ورقابتها بحسب الشروط الواجب اتباعها ، وفقا لما هو موضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: