مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة الا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التاديبية. فان لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الاداري من يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوما، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك.