المادة الثانية عشرة
من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام او اللوائح بعقوبة او اكثر من العقوبات التالية: ا- الانذار. ب- تعليق الترخيص مؤقتا. ج- غرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين مليونا (25،000،000) ريال. د- الغاء الترخيص. يصدر المجلس -بقرار منه- جدولا لتصنيف المخالفات ولتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، مراعيا في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. يختص البنك المركزي بالنظر في مخالفات احكام النظام واللوائح، وفي ايقاع العقوبات، وفقا للجدول المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة. يكون لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات البنك المركزي ذات الصلة خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. يجوز تضمين القرار القضائي الصادر من الجهة القضائية المختصة او القرار الصادر من البنك المركزي بالعقوبة -بحسب الاحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته او مقر ممارسته للنشاط، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون النشر بعد اكتساب القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة الصفة القطعية او تحصن القرار الصادر من البنك المركزي بفوات ميعاد التظلم عليه او بتاييد الجهة القضائية المختصة له. تطبيق العقوبة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية لا يعفي الشخص ذا الصفة الطبيعية -سواء كان عضو مجلس ادارة او مديرا او اي مسؤول لدى ذلك الشخص ذي الصفة الاعتبارية- من المسؤولية والعقوبة المستحقة اذا ثبت ان المخالفة او الجريمة تمت بموافقته او باهمال منه او تغاض.