تطبق غرامة التاخير وفق ما ياتي : 1 - الف ريال عن كل سنة تاخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص. 2 - غرامة مساوية لتكاليف الاختبار محل المخالفة، في حالة تاخر المختبر عن اعطاء النتيجة خلال المدة المحددة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.