المادة الثانية عشرة من نظام المختبرات الخاصة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المختبرات الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المختبرات الخاصة؟
تطبق غرامة التاخير وفق ما ياتي : 1 - الف ريال عن كل سنة تاخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص. 2 - غرامة مساوية لتكاليف الاختبار محل المخالفة، في حالة تاخر المختبر عن اعطاء النتيجة خلال المدة المحددة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: