المادة الثانية عشرة من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المحاماة؟
يجب على المحامي الالتزام بسرية المعلومات والاسرار المهنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: