المادة الثانية عشرة من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المحاماة؟
لا يجوز للمحامي ان يتعرض للامور الشخصية الخاصة بخصم موكله او محاميه، وعليه ان يمتنع عن السب او الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: