المادة الثانية عشرة
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمحامي ان يتعرض للامور الشخصية الخاصة بخصم موكله او محاميه، وعليه ان يمتنع عن السب او الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.