المادة الثانية عشرة من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المحاسبين القانونيين؟
يجب على المحاسب القانوني في جميع الاحوال الاحتفاظ بالاوراق المقدمة من العملاء واوراق عمل المراجعة ونسخ من الحسابات الختامية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: