1 - يتكون المجلس من عدد من الاعضاء - يحدده الوزير وفقا لفئات البلديات- لا يزيد على "ثلاثين" عضوا، يختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الاخر بقرار من الوزير، على ان تتوافر في الاعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام، فيما عدا شرط القيد في جداول قيد الناخبين. 2 - يكون من بين الاعضاء المعينين احد كبار المسؤولين في الامانة يختاره الوزير عضوا في المجلس بحكم وظيفته، وبالنسبة الى البلديات يكون رئيسها عضوا في المجلس بحكم وظيفته، ويحل من يكلف بعمل اي منهما محله في عضوية المجلس عند غيابه.