المادة الثانية عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفات احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: