المادة الثانية عشرة
من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة؛ يعين مجلس الادارة مراجع حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين، يكون له حقوق مراجع الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراجعين يكونون مسئولين بالتضامن، ويحدد مجلس الادارة مكافاته.