المادة الثانية عشرة
من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم المؤسسة بان تؤدي الرسوم والضرائب والالتزامات المالية الى الجهات صاحبة الاستحقاق، على ان تتمتع المؤسسة فيما عدا ذلك بالاعفاءات والمميزات التي تتمتع بها الجهات الحكومية من النواحي المالية والضرائبية.