تلتزم المؤسسة بان تؤدي الرسوم والضرائب والالتزامات المالية الى الجهات صاحبة الاستحقاق، على ان تتمتع المؤسسة فيما عدا ذلك بالاعفاءات والمميزات التي تتمتع بها الجهات الحكومية من النواحي المالية والضرائبية.