المادة (12) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (12) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (12) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؟
توضع اموال المؤسسة في حساب مستقل، ويحدد الغرض منها بقرار من مجلس الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: