تعديلات المادة المادة الثانية عشرة - احلال عبارة "مجلس الادارة" محل كلمة "المجلس"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23ه. ا - يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر. ب - لا يعد اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور نصف اعضائه على الاقل بمن فيهم الرئيس او من ينيبه. ج - تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. د - يحرر لكل اجتماع محضر يذكر فيه مكان الاجتماع وتاريخه واسماء الحاضرين والغائبين، وسبب الغياب ان وجد، كما يذكر في المحضر جدول الاعمال، والموضوعات التي نوقشت، وما اتخذ حيالها من قرارات، ويوقع المحضر رئيس المجلس ومقرره والاعضاء الحاضرون. ه - لرئيس المجلس ان ينيب عنه- في حالة غيابه- من يرى من اعضاء المجلس لمدة محددة.