تقوم الهيئة بمراجعة دورية لتعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناء على اسعار الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقا للدعم الذي تقرره اللجنة المختصة. ويعتمدها المجلس. يعتمد المجلس مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لنشاط الكهرباء -الذي تقدره الهيئة بناء على اسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية، وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس. للمرخص له الاتفاق -من خلال التفاوض التجاري المباشر- مع مرخص له اخر او مستهلك كبير، على سعر لخدماته مختلف عن التعريفة المعتمدة، وفقا لما تحدده اللوائح. على الهيئة عند قيامها بتحديد التعريفة، ان تاخذ في الحسبان ما ياتي: ا- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على راس المال المستثمر في نشاط الكهرباء. ب- مراعاة سياسات الدولة وتعليماتها. ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية، وجودة خدمة الكهرباء. د- تقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها انماط استهلاكهم على اعمال المرخص له. ه- عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين. و- جواز اتفاق الاشخاص على سعر للخدمة مختلف عن التعريفة المعتمدة وفقا لما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة.