المادة (12)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (12) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمجلس الكلية الاستعانة ببعض حملة المؤهلات العالية من اساتذة الجامعات ومن الضباط والاطباء وموظفي الدولة وغيرهم لتدريس بعض المواد في الكلية ويمنحون مكافاة وفقا للقواعد المعمول بها في الجامعات. كما يجوز له استدعاء ضيوف محاضرين لالقاء محاضرات عامة في الكلية ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويمنحون مكافاة يحددها مجلس الكلية وفقا لضوابط يضعها المجلس الاعلى للكلية.