المادة الثانية عشرة
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافات مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (العاشرة) من النظام.
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.