المادة الثانية عشرة من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام القياس والمعايرة؟
تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافات مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (العاشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: