المادة الثانية عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية؟
يرفع العلم الوطني على سفن الملاحة الداخلية في مؤخرتها من شروق الشمس الى غروبها وذلك في ايام الجمع والاعياد الرسمية والمناسبات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: