المادة الثانية عشرة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الانظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز ان ينقل بالطائرة اي مواد خطرة الا بتصريح من الهيئة. ووفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.