تصدر - عند الاقتضاء - اوامر ملكية باسم (اوامر طوارئ) اثناء اعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير واجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الانظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية؛ للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه، وفقا لما قضت به المادتان (الثانية والستون، والثانية والثمانون) من النظام الاساسي للحكم.