الارض التي تؤخذ بمقتضى المادة (11) ، اذا زاد ما اخذ منها عن ذراع واحد فيقدر لما زاد عن الذراع قيمة تدفع لصاحب الارض من قبل الامانة فورا، واذا كانت الارض صغيرة وصارت بعد اخذ الذراع المقرر غير قابلة للبناية فيها فيقدر العوض لكامل الارض ما عدا الذراع الواحد ويدفع لصاحب الارض، على ان يكون العوض بحسب الاوقات والموقع التي يجري فيها التقدير بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة المخصوصة. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة: صدر بشان هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 22 / 1 / 1393 ه