المادة الثانية عشرة
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بهذا النظام وافراد اسرهم في المرافق الصحية الحكومية متى كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت كفالتها، وكانت عقودهم تنص على حقهم في العلاج.