المادة الثانية عشرة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان للعائل اكثر من اسرة، فتعد كل اسرة مستقلة وتستحق معاشا مستقلا، وفقا لما تحدده اللائحة. لا يؤثر في استحقاق الاسرة للمعاش كون احد افرادها يقيم -لغرض الدراسة- خارج المدينة التي تقيم فيها الاسرة، وفقا لما تحدده اللائحة.