المادة الثانية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الضمان الاجتماعي؟
اذا كان للعائل اكثر من اسرة، فتعد كل اسرة مستقلة وتستحق معاشا مستقلا، وفقا لما تحدده اللائحة. لا يؤثر في استحقاق الاسرة للمعاش كون احد افرادها يقيم -لغرض الدراسة- خارج المدينة التي تقيم فيها الاسرة، وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: