اذا كان للعائل اكثر من اسرة، فتعد كل اسرة مستقلة وتستحق معاشا مستقلا، وفقا لما تحدده اللائحة. لا يؤثر في استحقاق الاسرة للمعاش كون احد افرادها يقيم -لغرض الدراسة- خارج المدينة التي تقيم فيها الاسرة، وفقا لما تحدده اللائحة.