المادة الثانية عشرة
من نظام الشركات
استند إلى المادة الثانية عشرة من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة: يجب ان يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الاتية: ا\- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الالكتروني \-ان وجد\- ورقم قيدها لدى السجل التجاري. ب\- راس مال الشركة ومقدار المدفوع منه، ويستثنى من ذلك شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. ج\- عبارة (تحت التصفية) مضافة الى اسم الشركة خلال مدة التصفية.