المادة الثانية عشرة
من نظام السياحة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر الوزارة اذونات التاشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بينها وبين وزارتي الداخلية والخارجية. وتوضح اللائحة اجراءات واليات اصدار اذونات التاشيرات السياحية.