المادة الثانية عشرة
من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الهيئة، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف او الاضافة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. 2 - يلتزم المرخص له بان يقدم الى الهيئة المعلومات والاحصاءات السياحية، وفقا لما تبينه اللائحة.