المادة الثانية عشرة
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – يقوم نائب الرئيس باعمال الرئيس ومهماته في حالة غيابه، او عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته او شغورها. ب – يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته لعضو اخر من اعضاء المجلس، او لاي موظف في الهيئة، على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.