المادة الثانية عشرة
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم كما تضع قواعد معاملة الموقوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة وارتدائهم زيهم الخاص فضلا عما يتقرر لهم من حقوق ومزايا اخرى. ويجوز لوزير الداخلية ان يقرر منح كل او بعض المزايا المقررة للموقوفين المحكوم عليهم بمدد لا تتجاوز سنة في جرائم لا تتسم بالخطورة.