المادة الثانية عشرة من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام السجل التجاري؟
لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشان اي من خدمات السجل التجاري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: