المادة الثانية عشرة من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الزراعة العضوية؟
للوزارة - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه - حق التفتيش على وحدات الانتاج العضوي ؛ للتاكد من تطبيقها لمعايير نشاط الزراعة العضوية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: