المادة الثانية عشرة
من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارة - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه - حق التفتيش على وحدات الانتاج العضوي ؛ للتاكد من تطبيقها لمعايير نشاط الزراعة العضوية.