المادة الثانية عشرة
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - غلة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وادارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن. 2 - لا تكون الغلة رهنا مع الاصل الا ان اشترط المرتهن ذلك. 3 - يجوز ان يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصما من غلة العقار المرهون.