المادة الثانية عشرة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون ، وان يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، واذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية التزم الدائن المرتهن باتخاذ جميع الاجراءات التي يتطلبها النظام لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الاجل. وتسري احكام هذه المادة على العدل الذي يكون الشيء المرهون في حيازته. ويلتزم الراهن بجميع المصروفات التي يتحملها الدائن المرتهن او العدل في هذا الشان على الوجه المعتاد.