المادة الثانية عشرة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز رهن اكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الاموال، ما لم يتفق على غير ذلك.