مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ما يلي: ا - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة من ناحية اخرى، وذلك لضمان تنفيذ اعمال الدفاع المدني. ب - اصدار الامر باجراء التجارب والتمرينات على اعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني. ج - اصدار الامر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني . د - اصدار قرارات الاستعمال المؤقت للمنشات والمباني والادوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريا لتنفيذ خطط ومشاريع واجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثنائية على ان يتم ذلك لقاء تعويض عادل. ه - اصدار الاوامر بتوفير المواد والادوات اللازمة للدفاع المدني في حالات الكوارث بطريقة الشراء المباشر مهما بلغت قيمتها، في حدود المبالغ التي تخصص لذلك. و - تقرير وجود الكارثة. ز- الاعلان عن الكارثة. ح - اصدار اي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني. ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة تم تعديل الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436ه ، لتصبح بالنص الاتي: " ا - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة من ناحية اخرى، وذلك لضمان تنفيذ اعمال الدفاع المدني".