المادة الثانية عشرة
من نظام الدفاتر التجارية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الدفاتر التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل مخالفة لاحكام هذا النظام او اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تزيد على خمسين الف ريال.