المادة الثانية عشرة من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الخدمة المدنية؟
يحظرعلى الموظف خاصة : ا – اساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب – استغلال النفوذ. ج – قبول الرشوة او طلبها باي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د – قبول الهدايا او الاكراميات او خلافه بالذات او بالوساطة لقصد الاغراء من ارباب المصالح. ه – افشاء الاسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: