يحظرعلى الموظف خاصة : ا – اساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب – استغلال النفوذ. ج – قبول الرشوة او طلبها باي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د – قبول الهدايا او الاكراميات او خلافه بالذات او بالوساطة لقصد الاغراء من ارباب المصالح. ه – افشاء الاسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.