المادة الثانية عشرة
من نظام الحرف والصناعات اليدوية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى اعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. للوزارة الاستعانة باي جهة من الجهات العامة والخاصة للقيام باعمال الرقابة والتفتيش والضبط، بما لا يتعارض مع الانظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.