المادة الثانية عشرة
من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام ولائحته بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: ا - الانذار. ب - اغلاق مقر الشركة او المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر. ج - غرامة مالية لا تتجاوز خمسين الف ريال، وفي حالة العود تضاعف الغرامة. د - الغاء الترخيص، ولا يتم الغاؤه الا بحكم صادر من ديوان المظالم.