يعاقب من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام ولائحته بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: ا‌ - الانذار. ب‌ - اغلاق مقر الشركة او المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر. ج - غرامة مالية لا تتجاوز خمسين الف ريال، وفي حالة العود تضاعف الغرامة. د - الغاء الترخيص، ولا يتم الغاؤه الا بحكم صادر من ديوان المظالم.