المادة 12
من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 12 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وصلت الى الدولة او وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان او منتجات او مستخرجات حيوانية ان بها ما يسبب ضررا على الانسان او الحيوان فيمكن للجهة البيطرية المختصة ان تامر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها. كما يحق لها ان تامر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لهذا النظام.