المادة رقم (12)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (12) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على تجنس السعودي بجنسية اجنبية متى اذن له في ذلك ان تفقد زوجته الجنسية السعودية اذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة الا اذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية. اما الاولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية ابيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على انه يكون لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. تعديلات المادة المادة رقم (12) عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح كما يلى : " لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية اجنبية – اذا اذن له في ذلك – ان تفقد زوجته الجنسية السعودية اذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، الا اذا قررت واعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة، وصدر لها اذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية، اما الاولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية ابيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على ان لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد."