المادة الثانية عشرة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
موارد الجمعية المادة الثانية عشرة : تتكون موارد الجمعية مما ياتي : ١ – رسوم العضوية (ان وجدت). ٢ – عوائد نشاطات الجمعية. ٣ – الصدقات ، والهبات ، والاوقاف ، والتبرعات. ٤ – العوائد الاستثمارية من اموال الجمعية. ٥ – ما يقرر لها من اعانات حكومية. ٦ – ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها. ٧ – الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال ادارتها لمؤسسة تابعة لاحدى الجهات الحكومية او الخاصة ، او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها وفقا للمادة (السابعة والعشرين) من النظام. ٨ – الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.