المادة الثانية عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
موارد الجمعية المادة الثانية عشرة : تتكون موارد الجمعية مما ياتي : ١ – رسوم العضوية (ان وجدت). ٢ – عوائد نشاطات الجمعية. ٣ – الصدقات ، والهبات ، والاوقاف ، والتبرعات. ٤ – العوائد الاستثمارية من اموال الجمعية. ٥ – ما يقرر لها من اعانات حكومية. ٦ – ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها. ٧ – الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال ادارتها لمؤسسة تابعة لاحدى الجهات الحكومية او الخاصة ، او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها وفقا للمادة (السابعة والعشرين) من النظام. ٨ – الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: