تقوم الوزارة بمراجعة المستندات الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، فاذا كانت مستوفية لمتطلبات هذا النظام قامت باتمام اجراءات الاشهار، والا فلها ان ترفض التسجيل او تطلب تعديل اللائحة الاساسية ، وعليها ان تخطر المؤسسين بالرفض واسبابه او بطلب التعديل خلال ستين يوما من تاريخ ورود طلب الاشهار اليها، والا عد الاشهار واقعا بحكم النظام. وللمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض امام الوزير خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغهم بذلك . وفي حالة الموافقة على الاشهار تزاول الجمعية نشاطها ، وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات بموجب هذا النظام.