المادة الثانية عشرة من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التمويل العقاري؟
تعفى اجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: