المادة 12 من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 12 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 12 من نظام التقاعد العسكري؟
يجوز بامر من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل باحكام المادة (11) لفترة او فترات معينة..
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: