المادة الثانية عشرة
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد السجل الالكتروني صادرا من المنشئ اذا ارسله بنفسه، او ارسله شخص اخر نيابة عنه، او ارسل بوساطة منظومة الية برمجها المنشا لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه، ولا يعد الوسيط منشئا للسجل، وتحدد اللائحة الاجراءات والاحكام المتعلقة بذلك.