العقوبات دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب كل من ثبتت مخالفته اي حكم من احكام النظام بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: 1- الانذار. 2- تعليق التصريح او الغاؤه. 3- المنع من ممارسة اي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة مؤقتة او دائمة. 4- غرامة لا تزيد على مائة الف ريال.