المادة الثانية عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار؟
لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: