المادة الثانية عشرة
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.