1- يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، او بالتعاقد المباشر، او غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع. 2- يحدد مجلس ادارة المركز، من خلال اللائحة التنفيذية، الاحكام التي تنظم كل وسيلة من وسائل الطرح، والقواعد والضوابط والاجراءات، والمدد اللازمة، والاثار المترتبة على مخالفة اي من تلك الاحكام.