المادة الثانية عشرة من نظام التخصيص
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التخصيص؟
1- يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، او بالتعاقد المباشر، او غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع. 2- يحدد مجلس ادارة المركز، من خلال اللائحة التنفيذية، الاحكام التي تنظم كل وسيلة من وسائل الطرح، والقواعد والضوابط والاجراءات، والمدد اللازمة، والاثار المترتبة على مخالفة اي من تلك الاحكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: