المادة الثانية عشرة
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ اذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع امام المحكمة المختصة، وجب عليها ان تقرر احالة النزاع الى التحكيم.