مع عدم الاخلال بايقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، اذا ثبت ان موفر الخدمة خالف ايا من احكام الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) او المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللوزارة الزامه بازالة المخالفة او بسحب الاعلان خلال يوم واحد من تاريخ ابلاغه.