دون اخلال بما نصت عليه المادة (العشرون) من النظام، يحظر على المتبرع او ورثته او اقربائه طلب اي مقابل مادي او عيني باي شكل من الاشكال او تلقي المقابل من المتبرع له او من اقربائه او من المنشات الصحية او من غيرهم؛ جراء موافقته او موافقة ورثته او اقربائه بعد وفاته على التبرع. يحظر على المتبرع له او اقربائه او من غيرهم تقديم اي مقابل مادي او عيني باي شكل من الاشكال للمتبرع او ورثته او اقربائه؛ جراء موافقة المتبرع او موافقة ورثته او اقربائه بعد وفاته على التبرع. يشمل الحظر الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة كل من يتوسط في شان طلب المقابل المادي او العيني او تلقيه او تقديمه.